الشيخ محمد باقر الإيرواني
345
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
كون ملاقاة الثوب قد حصلت في زمان متأخر عن العلم الإجمالي الأوّل . ولا أقل يمكننا ان نقول انّه يتم في خصوص حالة ما إذا كان العلم بالملاقاة قد حصل متأخرا عن العلم الأوّل - وان كانت نفس الملاقاة قد حصلت مقارنة للعلم الأوّل - وأما إذا كان العلم بالملاقاة قد حصل مقارنا للعلم الأوّل فلا يتم التقريب المذكور ولا يثبت عدم منجزية العلم الثاني لأن قاعدة عدم منجزية العلم الثاني من العلمين المشتركين في طرف واحد لو تمت فهي تتم - كما تقدم - في خصوص حالة ما إذا كان العلم الثاني متأخرا زمانا عن العلم الأوّل إذ لو كانا متعاصرين كان كلاهما منجزا للطرف المشترك لأن حصول التنجيز بالعلم الأوّل دون الثاني بلا مرجح بعد فرض حصولها في زمان واحد . الثاني انّه بعد ملاقاة الثوب للإناء الأوّل وحصول العلم الإجمالي الجديد بين الثوب والإناء الثاني يمكن الحكم بطهارة الثوب ببركة أصالة الطهارة الجارية فيه ، ولا يعارض ذلك بأصالة الطهارة في الإناء الثاني إذ الأصل المذكور معارض بأصالة الطهارة في الإناء الأوّل ، وبعد المعارضة بين الأصلين المذكورين - أصالة الطهارة في الإناء الأوّل مع أصالة الطهارة في الإناء الثاني - يتساقطان ونرجع إلى أصالة الطهارة في الثوب دون أي معارض ، وبهذا يثبت المطلوب ، إذ أردنا إثبات عدم منجزية العلم الإجمالي الجديد وقد ثبت . وقد يقال : لما ذا التعارض يحصل بين خصوص أصل الطهارة في الإناء الأوّل وأصل الطهارة في الإناء الثاني ولا يدخل أصل طهارة الثوب في هذه